ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩١ - الحديث ٣٨
[الحديث ٣٧]
٣٧ وَعَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ص أَنْ يُخْرَجَ السِّلَاحُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ.
[الحديث ٣٨]
٣٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُجَمِّعَ مَعَنَا فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُ رُخْصَةً يَعْنِي مَنْ كَانَ مُتَنَحِّياً
في حضور أيهما شاء. و الظاهر من المسألة [١] وجوب عقد الصلاتين و حضورهما على من خوطب بذلك [٢] و نحوه قال ابن البراج و ابن زهرة، و المعتمد الأول. و قد قطع جمع من الأصحاب، منهم المرتضى في المصباح بوجوب الحضور على
الإمام، فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة، و إلا سقطت و صلى الظهر. و ربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف [٣] تخيير الإمام أيضا، و لا بأس به. الحديث السابع و الثلاثون:
و قال المحقق و غيره: يكره الخروج بالسلاح. و ينبغي تقييده بغير الضرورة كما في الرواية.
الحديث الثامن و الثلاثون: ضعيف.
[١]في المصدر: فى الملّة.
[٢]الكافي ص ١٥٥.
[٣]الخلاف ١/ ٢٧٠، مسألة ٢٦.